السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

204

فقه الحدود والتعزيرات

يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته ، لأنّه نكاح مشترط بأيّام معلومات وأوقات محدودات ، وليس هو على الدوام ، فربّما تخلّل الأيّام فيه والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عمّا سواه . . . » « 1 » نعم ، في كلام السيّد المرتضى رحمه الله ما يوهم وجود المخالف ، وإن لم نجده في كلمات الأصحاب حيث قال رحمه الله : « ونكاح المتعة عندنا لا يحصّن على أصحّ الأقوال ، لأنّه غير دائم ومعلّق بأوقات محدودات . » « 2 » ويظهر من المحقّق الأردبيلي رحمه الله نحو تفصيل في المسألة حيث إنّه بعد ذكر جملة من الروايات قال : « ويفهم من الكلّ أنّ المدار التمكّن من فرج والوصول إليه ، متعة كانت أو ملك يمين ، فيمكن نفي المتعة فيما مرّ في المتعة التي كان زمانها قليلة كما أشعر به العلّة ، فتأمّل فيه . » « 3 » ويدلّ على عدم تحقّق الإحصان بالنكاح المنقطع ، مضافاً إلى موثّقتي إسحاق بن عمّار المذكورتين آنفاً ، خبر هشام وحفص بن البختري عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يتزوّج المتعة ، أتحصنه ؟ قال : لا ، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده . » « 4 » وما رواه عبد الرحمن بن حمّاد ، عن عمر بن يزيد ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة . قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً ؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن . » « 5 »

--> ( 1 ) - المقنعة ، ص 776 - وراجع : النهاية ، ص 693 - المراسم العلويّة ، ص 254 - المهذّب ، ج 2 ، ص 519 . ( 2 ) - الانتصار ، ص 521 ، مسألة 288 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 19 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 69 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 74 .